اسئلة واجوبه هامه عن التيمم

حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل انتهاء وقت الصلاة

س: قوم أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء، ومع أن الجو كان ممطرًا والغدير على جنبات الطريق إلا أنهم شكوا في أن هذا الماء غير طاهر، لوجود عمال غير مسلمين يعملون على الطريق، خوفًا من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا الماء الذي على الطريق، فإنهم قرروا عدم استعمال الماء وتيمموا، مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار، وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء، فما الحكم والحال على ما ذكر؟.

ج: الواجب على من ذكرت وأشباههم أن يتوضؤوا من الماء الموجود إذا أمكن الوضوء منه؛ لأن الأصل طهارة الماء، كما أن الأصل وجوب الوضوء، وعدم جواز التيمم إلا عند العجز عنه، إلا إذا كان الماء لا يصلح للوضوء؛ لقلته، واختلاطه بالتراب الذي يجعله في حكم الطين لا في حكم الماء، فإنه يجزئهم التيمم، وعليهم التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا كان المطر خفيفًا، فإن كان المطر كثيرًا قد تمكن من الأرض أجزأهم التيمم على الأرض اليابسة، أو على ما لديهم من أمتعة فيها غبار؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (سورة التغابن:16)، ومتى وجدوا الماء بعد الصلاة فليس عليهم إعادة؛ لأنه قد ورد في السنة ما يدل على ذلك إذا لم يفرطوا.(مجموع10/192).
. هل يلزم المصلي التيمم لكل صلاة

س: هل يلزم الإنسان التيمم لكل صلاة، أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم يحدث بعد التيمم؟.

ج: يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (سورة المائدة:6)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره)) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) رواه البزار والأحاديث في ذلك كثيرة، والله الموفق.مجموع(10/203).
هل يسقط التيمم عن الجنب الاغتسال بتاتًا

س: التيمم هل يُسْقِط عن الجنب الاغتسال بتاتًا؟ وكم صلاة يمكن أن أصلي به؟، وما هي نواقضه؟.

ج: التيمم يقوم مقام الماء، فالله جعل الأرض مسجدًا وطهورًا للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيًا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين)) ثم قال ((فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)) رواه الترمذي، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ورواه البزار، وصححه ابن القطان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا وجد الماء الجنب أمسه بشرته، أي: اغتسل بعد ذلك عمَّا مضى، وأما صلواته الماضية، فهي صحيحة بالتيمم عند فقده الماء أو عجزه عن استعماله؛ لمرض يمنعه من الماء، حتى ينتهي المرض ويشفى منه، وحتى يجد الماء إذا كان فاقدًا له، ولو طالت المدة..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *